|
Context <p>متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعي على الحكم فيما استطرد إليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر إليه أن يثبت في مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية</p> Endorser in blankTcTerms Source Question View the question ___________ Entry in TCTerms Arabic-English Glossary. Rendering: 0.0781 sec.
|